المجلس قال إن المادتين المطعون عليهما من قانون مكافحة الفساد "لا تخالفان الدستور"..
رفض المجلس الدستوري بموريتانيا، الأربعاء، طعن الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، على المادتين 16 و47 من قانون مكافحة الفساد، الذي يحاكم على أساسه، مع شرط حذف فقرة من نص أحدهما.
وقال المجلس، في بيان له، إن "المادتين 16 و47 من قانون مكافحة الفساد لا تخالفان الدستور، شرط حذف الفقرة المتعلقة باستفادة هيئات البحث والتحقيق من الأموال المصادرة".
وأوضح البيان، أن المجلس "اشترط حذف الفقرة المتعلقة بمنح 10 بالمئة من المحجوزات المحكوم بمصادرتها، لصالح هيئات البحث والتحقيق والواردة في المادة 47 من هذا القانون".
وأشار المجلس، إلى أن "المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية، لا تخالف الدستور، لكونها لا تتضمن مقتضى يمس الحقوق والحريات التي يقرها الدستور".
وفي 13 فبراير/شباط الماضي، علقت المحكمة الجنائية المختصة بقضايا الفساد في موريتانيا محاكمة ولد عبدالعزيز لمدة 15 يوما بطلب من محاميه، لتقديم عريضة طعن للمجلس الدستوري في بعض مواد قانون مكافحة الفساد.
ومن بين المواد التي طعن الدفاع فيها المادة 16، وتنص على أنه "على المتهم بالفساد تبرير ثروته"، إذ قال الدفاع إن هذه المادة "تنافي قرينة البراءة التي تنص على أن البينة على من ادعى".
فيما تنص المادة 47 في إحدى فقراتها، على "منح 10 بالمئة من المحجوزات المحكوم بمصادرتها لصالح هيئات البحث والتحقيق"، وهو ما "يمثل تحفيزا غير مشروع قد يؤثر على نزاهة القضاة واستقلاليتهم"، وفق الدفاع.
ومنذ بدأت محاكمة ولد عبدالعزيز وعددٍ من أركان حكمه بتهم فساد، في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، هيمنت على جلساتها إجراءات شكلية، بينها طلب الدفاع الإفراج عنهم مؤقتا خلال المحاكمة، وهو ما رفضته المحكمة.
ويُحاكم ولد عبدالعزيز وآخرون بتهم "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة"، وهو ما ينفيه المتهمون.
ومن أبرز المتهمين في القضية إلى جانب ولد عبدالعزيز؛ رئيسا الحكومة السابقان يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزيران السابقان محمد عبدالله ولد أوداعة، والطالب ولد عبدي فال.